الحر العاملي

377

وسائل الشيعة ( آل البيت )

19 - باب انتقاض التيمم بكل ما ينقض الوضوء ، وبالتمكن من استعمال الماء ، فإن تعذر وجب التيمم ، وإن انتقض تيمم الجنب ولو بالحدث الأصغر وجب عليه الغسل . ( 3910 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : يصلي الرجل بوضوء ( 1 ) واحد صلاة الليل والنهار كلها ؟ قال : نعم ، ما لم يحدث ، قلت : فيصلي بتيمم واحد صلاة الليل والنهار كلها ؟ قال : نعم ، ما لم يحدث ، أو يصب ماءا ، قلت : فإن أصاب الماء ، ورجا أن يقدر على ماء آخر ، وظن أنه يقدر عليه ( كلما أراد ، فعسر ) ( 2 ) ذلك عليه ؟ قال : ينقض ذلك تيممه ، وعليه أن يعيد التيمم ، الحديث . محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، مثله ( 3 ) . ( 3911 ) 2 - وعنه ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن حسين العامري ، عمن سأله ، عن رجل أجنب فلم يقدر على الماء ، وحضرت الصلاة ، فتيمم بالصعيد ، ثم مر بالماء ولم يغتسل ، وانتظر ماءا آخر وراء ذلك ، فدخل وقت الصلاة الأخرى ولم ينته إلى الماء ، وخاف فوت الصلاة ، قال : يتيمم ويصلي ، فإن تيممه الأول انتقض حين مر بالماء ولم يغتسل .

--> الباب 19 فيه 6 أحاديث 1 - الكافي 3 : 63 / 4 ، أورد في الحديث 1 من الباب 21 من هذه الأبواب وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 20 من هذه الأبواب ، وتقدم صدره في الحديث 1 من الباب 7 من أبواب الوضوء . ( 1 ) كتب المصنف المسألة الأولى في الهامش ، وكتب على بدايتها : ليس في التهذيب والاستبصار . ( 2 ) في التهذيب والاستبصار : فلما أراده تعسر . ( هامش المخطوط ) . ( 3 ) التهذيب 1 : 200 / 580 ، والاستبصار 1 : 164 / 570 .