الحر العاملي
378
وسائل الشيعة ( آل البيت )
( 3912 ) 3 - وقد تقدم في حديث زرارة عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه ، وليتوضأ لما يستقبل . ( 3913 ) 4 - وفي حديث ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : فإذا وجد ماءا فليغتسل . وفي حديث الحلبي عنه ( عليه السلام ) : فإذا وجد ماءا فليغتسل ( 1 ) . ( 3914 ) 5 - وفي حديث زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : ومتى أصبت الماء فعليك الغسل إن كنت جنبا ، والوضوء إن لم تكن جنبا . ( 3915 ) 6 - محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن أبي أيوب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : التيمم بالصعيد لمن لم يجد الماء كمن توضأ من غدير من ماء ، أليس الله يقول : ( فتيمموا صعيدا طيبا ) ( 1 ) ؟ قال : قلت : فإن أصاب الماء وهو في آخر الوقت ؟ قال : فقال : قد مضت صلاته ، قال : قلت له : فيصلي بالتيمم صلاة أخرى ؟ قال : إذا رأى الماء وكان يقدر عليه انتقض التيمم . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في النواقض عموما وإطلاقا ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) .
--> 3 - تقدم في الحديث 3 من الباب 14 من هذه الأبواب . 4 - تقدم في الحديث 7 من الباب 14 من هذه الأبواب . ( 1 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 14 من هذه الأبواب . 5 - تقدم في الحديث 4 من الباب 12 من هذه الأبواب . 6 - تفسير العياشي 1 : 244 / 143 . ( 1 ) النساء 4 : 43 . ( 2 ) تقدم في الأبواب 1 و 2 و 3 من أبواب نواقض الوضوء . ( 3 ) يأتي ما يدل على ذلك في الباب 20 و 21 من هذه الأبواب .