الحر العاملي

376

وسائل الشيعة ( آل البيت )

ويتيمم الجنب . ( 3907 ) 3 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن التفليسي قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن ميت وجنب اجتمعا ومعهما ما ( 1 ) يكفي أحدهما ، أيهما يغتسل ؟ قال : إذا اجتمعت سنة وفريضة بدئ ( 2 ) بالفرض . ( 3908 ) 4 - وعنه ، عن الحسين بن النضر الأرمني ، قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن القوم يكونون في السفر فيموت منهم ميت ، ومعهم جنب ، ومعهم ماء قليل قدر ما يكفي أحدهما ، أيهما يبدأ به ؟ قال : يغتسل الجنب ، ويترك الميت ، لان هذا فريضة وهذا سنة . ورواه الصدوق في ( العلل ) ( 1 ) وفي ( عيون الأخبار ) : عن الحسين بن أحمد بن إدريس ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن النضر ، مثله ( 2 ) . ( 3909 ) 5 - وبإسناده عن علي بن محمد ، عن محمد بن علي ، عن بعض أصحابه ( 1 ) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : الميت والجنب يتفقان في مكان لا يكون فيه ( 2 ) الماء إلا بقدر ما يكتفي به أحدهما ، أيهما أولى أن يجعل الماء له ؟ قال : يتيمم الجنب ، ويغتسل الميت بالماء . أقول : هذه الأحاديث غير صريحة في الوجوب ، بل تفيد الأولوية والاستحباب ، ومن القرائن على ذلك الاختلاف ، فيحمل على التخيير .

--> 3 - التهذيب 1 : 101 / 330 . ( 1 ) كذا في الأصل والتهذيب ولكن في الاستبصار من الماء ما . ( 2 ) كتب المصنف في الهامش عن نسخة : بدأ . ( 1 ) علل الشرائع : 305 . ( 2 ) عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 82 / 19 . 5 - التهذيب 1 : 110 / 288 ، والاستبصار 1 : 102 / 332 . ( 1 ) في نسخة : أصحابنا - هامش المخطوط . ( 2 ) كتب المصنف على كلمة ( فيه ) علامة نسخة .