الحر العاملي
352
وسائل الشيعة ( آل البيت )
أقول : وما تضمن ذكر التراب غير ظاهر في الحصر ، وقد فسر كثير من علماء اللغة الصعيد بوجه الأرض ، وادعى بعضهم الاجماع على ذلك ، وأنه لا يختص بالتراب ، وكذا جماعة من المفسرين والفقهاء ، وفسره بعضهم بالتراب ، ويأتي نصوص كثيرة في التيمم بالأرض ( 3 ) ، وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمة العبادات ( 4 ) وغيرها ( 5 ) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة وجواز التيمم بالبساط ونحوه ، ونبين وجهه ، إن شاء الله ( 6 ) . 8 - باب جواز التيمم بالجص والنورة وعدم جوازه بالرماد والشجر . ( 3845 ) 1 - محمد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسين ، عن فضالة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن التيمم بالجص ؟ فقال : نعم ، فقيل : بالنورة ؟ فقال : نعم ، فقيل : بالرماد ؟ فقال : لا ، إنه ليس يخرج من الأرض إنما يخرج من الشجر . أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
--> ( 3 ) يأتي في الأحاديث 5 و 6 و 8 من الباب 9 وفي الباب 11 وفي الحديث 2 و 5 من الباب 12 وفي الحديث 3 من الباب 13 وفي الحديثين 4 و 7 من الباب 14 وفى الحديث 3 و 4 من الباب 22 من هذه الأبواب . ( 4 ) تقدم في الحديث 8 من الباب 1 من أبواب مقدمة العبادات . ( 5 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 51 من أبواب الوضوء . ( 6 ) يأتي ما ظاهره المنافاة في الحديث 11 من الباب 9 وفي الحديث 1 من الباب 11 من أبواب التيم . الباب 8 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 1 : 187 / 539 . ( 1 ) تقدم في الحديث 6 من الباب 7 من هذه الأبواب . ( 2 ) يأتي في الأحاديث 5 و 6 و 8 من الباب 9 ، وفي الأبواب 11 و 12 و 13 ، وفي الأحاديث 4 و 12 و 13 و 14 و 17 من الباب 14 ، وفي الحديثين 2 و 6 من الباب 19 ، والأبواب 22 و 25 ، وفي الحديث 3 من الباب 28 من هذه الأبواب .