الحر العاملي

353

وسائل الشيعة ( آل البيت )

9 - باب جواز التيمم عند الضرورة بغبار الثوب واللبد ومعرفة الدابة ، ونحو ذلك ، فإن لم يوجد فبالطين ، وعدم جواز التيمم بالثلج . ( 3846 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : أرأيت المواقف ( 1 ) إن لم يكن على وضوء ، كيف يصنع ولا يقدر على النزول ؟ قال يتيمم من لبده أو سرجه أو معرفة دابته ، فإن فيها غبارا ، ويصلي . ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نفلا من كتاب حريز ، مثله ( 2 ) . ( 3847 ) 2 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن معاوية بن حكيم ، عن عبد الله ابن المغيرة ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إن كان أصابك ( 1 ) الثلج فلينظر لبد سرجه فيتيمم من غباره أو من شئ معه ، وإن كان في حال لا يجد إلا الطين فلا بأس أن يتيمم منه . وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن معاوية بن حكيم ، مثله ( 2 ) . ( 3848 ) 3 - وعن محمد بن علي بن محبوب ، عن معاوية بن حكيم ، عن ابن

--> الباب 9 فيه 11 حديثا 1 - التهذيب 1 : 189 / 544 والاستبصار 1 : 157 / 541 ، وأورده بطرق أخرى في الأحاديث 7 و 8 من الباب 3 من صلاة الخوف . ( 1 ) واقفه مواقفة فهو مواقف : وقف معه في حرب أي ميدان القتال لا يستطيع النزول عن دابته . ( أنظر لسان العرب 9 : 360 ) . ( 2 ) مستطرفات السرائر : 73 / 11 . ( 1 ) كتب المصنف على كلمة ( أصابك ) علامة نسخة وكتب في الهامش عن الاستبصار : اصابه . ( 2 ) التهذيب 1 : 191 / 551 . 3 - الاستبصار 1 : 156 / 538 .