الحر العاملي

346

وسائل الشيعة ( آل البيت )

5 - باب جواز التيمم مع عدم التمكن من استعمال الماء لمرض وبرد وجدري وكسر وجرح وقرح ونحوهما . ( 3824 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن مسكين وغيره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قيل له : إن فلانا أصابته جنابة وهو مجدور فغسلوه فمات ، فقال : قتلوه ، ألا سألوا ؟ ! ألا يمموه ؟ ! إن شفاء العي السؤال . ( 3825 ) 2 - قال : وروي ذلك في الكسير والمبطون يتيمم ولا يغتسل . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) . ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب ، عن ابن أبي عمير ، مثله ، إلا أنه قال : قيل : يا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وذكر الحديث ( 2 ) . ورواه الصدوق مرسلا عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله ( 3 ) . ( 3826 ) 3 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن مجدور أصابته جنابة فغسلوه فمات ؟ فقال : قتلوه ، ألا سألوا ؟ ! فإن دواء العي السؤال .

--> الباب 5 فيه 12 حديثا 1 - الكافي 3 : 68 / 5 . 2 - الكافي 3 : 68 / 5 . ( 1 ) التهذيب 1 : 184 / 529 . ( 2 ) مستطرقات السرائر : 108 / 56 . ( 3 ) الفقيه 1 : 59 / 218 و 217 . 3 - الكافي 1 : 31 / 1 .