الحر العاملي
347
وسائل الشيعة ( آل البيت )
( 3827 ) 4 - وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يتيمم المجدور والكسير بالتراب إذا أصابته جنابة . ( 3828 ) 5 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخراز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يكون به القرح والجراحة ، يجنب ؟ قال : لا بأس بأن لا يغتسل ، يتيمم . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، مثله ، إلا أنه قال : عن الجنب ، وترك لفظ الجراحة ( 1 ) . ( 3829 ) 6 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن بكر بن صالح وابن فضال جميعا ، عن عبد الله بن إبراهيم الغفاري ، عن جعفر بن إبراهيم الجعفري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ذكر له أن رجلا أصابته جنابة على جرح كان به فأمر بالغسل فاغتسل فكز ( 1 ) فمات ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : قتلوه قتلهم الله ، إنما كان دواء العي السؤال . ( 3830 ) 7 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين ومحمد بن عيسى وموسى بن عمر بن يزيد جميعا ، عن أحمد بن محمد بن
--> 4 - الكافي 3 : 68 / 2 . 5 - الكافي 3 : 68 / 1 ، وتقدم مثله في الحديث 1 من الباب 42 من أبواب الجنابة . ( 1 ) التهذيب 1 : 184 / 530 . 6 - الكافي 3 : 68 / 4 . ( 1 ) كز فهو مكزوز إذا انقبض من البرد . ( هامش المخطوط نقلا عن صحاح اللغة ) الصحاح 3 : 893 . 7 - التهذيب 1 : 196 / 566 .