الحر العاملي
342
وسائل الشيعة ( آل البيت )
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 2 ) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه ( 3 ) ، وينبغي حمل الحديث الأول وغيره مما هو مطلق على هذا التقييد ، أو على الاستحباب في الزيادة على ذلك ، أو على العلم بوجود الماء فيما زاد ، وإمكان تحصيله في الوقت . 2 - باب عدم وجوب طلب الماء مع الخوف ولو على المال ، وجواز التيمم وإن علم وجود الماء في محل الخطر . ( 3816 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن داود الرقي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أكون في السفر فتحضر الصلاة وليس معي ماء ، ويقال : إن الماء قريب منا ، أفأطلب الماء وأنا في وقت يمينا وشمالا ؟ قال : لا تطلب الماء ولكن تيمم ، فإني أخاف عليك التخلف عن أصحابك فتضل ويأكلك السبع . ( 3817 ) 2 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن حماد بن عثمان ، عن يعقوب بن سالم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل لا يكون معه ماء والماء عن يمين الطريق ويساره غلوتين أو نحو ذلك ؟ قال : لا آمره أن يغرر بنفسه فيعرض له لص أو سبع . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد ، مثله .
--> ( 2 ) يأتي ما يدل على ذلك في الحديث 3 من الباب 21 من هذه الأبواب . ( 3 ) يأتي ما ظاهره ينافي ذلك في الباب 2 ويحمل على الخوف والخطر . الباب 2 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 3 : 64 / 6 ، ورواه الشيخ في التهذيب 1 : 185 / 536 . 2 - الكافي 3 : 65 / 8 . ( 1 ) التهذيب 1 : 184 / 528 .