الحر العاملي
343
وسائل الشيعة ( آل البيت )
( 3818 ) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن علي بن أسباط ، عن علي بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : أتيمم - إلى أن قال - فقال له داود الرقي : أفأطلب الماء يمينا وشمالا ؟ فقال : لا تطلب الماء ( 1 ) يمينا ولا شمالا ولا في بئر ، إن وجدته على الطريق فتوضأ ( 2 ) وإن لم تجده فامض . أقول : هذا محمول على الخوف والخطر لما رواه داود الرقي ( 3 ) وغيره سابقا ( 4 ) ، ولما تقدم في الباب الأول ( 5 ) ، ويأتي ما يدل على ذلك ( 6 ) . 3 - باب جواز التيمم مع عدم الوصلة إلى الماء كالبئر وزحام الجمعة وعرفة . ( 3819 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي ، أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يمر بالركية ( 1 ) وليس معه دلو ؟ قال : ليس عليه أن يدخل الركية ، لان رب الماء هو رب الأرض ( 2 ) فليتيمم .
--> 3 - التهذيب 1 : 202 / 587 ، وفي الاستبصار 1 : 195 / 572 ، ويأتي صدر الحديث في الحديث 17 من الباب 14 من هذه الأبواب . ( 1 ) كتب المصنف على كلمة ( الماء ) علامة نسخة . ( 2 ) في نسخة : منه ، وفي أخرى : به . ( في هامش المخطوط ) . ( 3 ) رواه في الحديث 1 من هذا الباب . ( 4 ) رواه في الحديث 2 من هذا الباب . ( 5 ) تقدم في الباب السابق من هذه الأبواب . ( 6 ) يأتي في الباب 9 و 10 من هذه الأبواب . الباب 3 فيه 4 أحاديث 1 - الفقيه 1 : 57 / 213 . ( 1 ) في المحاسن زيادة : وهو جنب ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) في المحاسن ( بدل الأرض ) : الصعيد ( هامش المخطوط ) .