الحر العاملي

290

وسائل الشيعة ( آل البيت )

( 3672 ) 2 - وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن إسماعيل بن جابر قال : دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) حين مات ابنه إسماعيل الأكبر ، فجعل يقبله وهو ميت ، فقلت : جعلت فداك ، أليس لا ينبغي أن يمس الميت بعد ما يموت ، ومن مسه فعليه الغسل ؟ ! فقال : أما بحرارته فلا بأس ، إنما ذاك إذا برد . ( 3673 ) 3 - وبإسناده عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد قال : سألته عن الميت إذا مسه الانسان ، أفيه غسل ؟ قال : فقال : إذا مسست جسده حين يبرد فاغتسل . ( 3674 ) 4 - وبإسناده عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الذي يغسل الميت ، عليه غسل ؟ قال : نعم ، قلت : فإذا مسه وهو سخن ؟ قال : لا غسل عليه ، فإذا برد فعليه الغسل ، قلت : والبهائم والطير إذا مسها ، عليه غسل ؟ قال : لا ، ليس هذا كالانسان . ( 3675 ) 5 - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار قال : كتبت إليه : رجل أصاب يده أو بدنه ثوب الميت الذي يلي جلده قبل أن يغسل ، هل يجب عليه غسل يديه أو بدنه ؟ فوقع ( عليه السلام ) : إذا أصاب يدك جسد الميت قبل أن يغسل فقد يجب عليك الغسل . ( 3676 ) 6 - وبإسناده عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن ابن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من غسل ميتا وكفنه اغتسل غسل الجنابة .

--> 2 - التهذيب 1 : 429 / 1366 . 3 - التهذيب 1 : 429 / 1365 والاستبصار 1 : 100 / 423 . 4 - التهذيب 1 : 429 / 1367 . 5 - التهذيب 1 : 429 / 1368 وأورده في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب . 6 - التهذيب 1 : 447 / 1446 .