الحر العاملي
291
وسائل الشيعة ( آل البيت )
( 3677 ) 7 - وعنه ، عن الحسن ( 1 ) بن عبيد قال : كتبت إلى الصادق ( عليه السلام ) : هل اغتسل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) حين غسل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عند موته ؟ ( فأجابه : النبي ( صلى الله عليه وآله ) طاهر مطهر ) ( 2 ) ، ولكن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فعل ، وجرت به السنة . وعن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن القاسم الصيقل قال : كتبت إليه ، وذكر مثله ( 3 ) . ( 3678 ) 8 - وبإسناده عن سعد ، عن أبي الجوزاء المنبه بن عبد الله ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : الغسل من سبعة : من الجنابة وهو واجب ، ومن غسل الميت ، وإن تطهرت أجزأك ، وذكر غير ذلك . قال الشيخ : قوله : وإن تطهرت أجزأك ، محمول على التقية ، وهو موافق للعامة ، لا يعمل عليه . أقول : ويحتمل أن يكون معنى تطهرت اغتسلت ، ويراد به الاجزاء عن الوضوء ، ويحتمل أن يراد الطهارة اللغوية بمعنى النظافة والنزاهة ، أي إن تنزهت واجتنبت مسه لم يلزمك الغسل ، كما إذا لف الغاسل على يده خرقة ، ومع هذه الاحتمالات لا يعارض ما مضى ( 1 ) ويأتي ( 2 ) . ( 3679 ) 9 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله
--> 7 - التهذيب 1 : 469 / 1541 و 107 ذيل حديث 281 . ( 1 ) في المصدر : الحسين . ( 2 ) في المصدر : فقال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) طاهرا مطهرا . ( 3 ) الاستبصار 1 : 99 / 323 . 8 - التهذيب 1 : 464 / 1517 ، وتقدم صدره في الحديث 13 من الباب 1 من أبواب الجنابة . ( 1 ) مضى في الأحاديث 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 من هذا الباب . ( 2 ) يأتي في الأحاديث 9 و 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15 و 16 و 17 و 18 من هذا الباب . 9 - الفقيه 1 : 262 / 1197 .