الحر العاملي
172
وسائل الشيعة ( آل البيت )
أقول : حمله الشيخ على الجواز ونفي التحريم ، ويحتمل الحمل على التقية . 19 - باب استحباب حل عقد الكفن ، وأن يجعل له وسادة من تراب ، ويجعل خلف ظهره مدرة ، وكشف وجهه والصاق خده بالأرض . ( 3322 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي حمزة قال : قلت لأحدهما ( عليهما السلام ) : يحل كفن ( 1 ) الميت ؟ قال : نعم ، ويبرز وجهه . ( 3323 ) 2 - وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يشق الكفن إذا أدخل الميت في قبره من عند رأسه . ( 3324 ) 3 - وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن رجل ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن عقد كفن الميت ؟ فقال : إذا أدخلته القبر فحلها . ( 3325 ) 4 - وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن محمد بن سنان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا وضعته في لحده ( 1 ) فحل عقده ( 2 ) ، الحديث .
--> الباب 19 فيه 6 أحاديث 1 - التهذيب 1 : 457 / 1491 . ( 1 ) في الأصل عن نسخة : عقد بدل كفن . 2 - التهذيب 1 : 458 / 1493 . 3 - التهذيب 1 : 450 / 1463 . 4 - التهذيب 1 : 457 / 1492 ، ويأتي بتمامه في الحديث 6 من الباب 21 من هذه الأبواب . ( 1 ) في المصدر : قبره . ( 3 ) في المصدر وفي نسخة في هامش المخطوط : عقدته .