الحر العاملي
173
وسائل الشيعة ( آل البيت )
( 3326 ) 5 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سالم بن مكرم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : يجعل له وسادة من تراب ، ويجعل خلف ظهره مدرة لئلا يستلقي ، ويحل عقد كفنه كلها ، ويكشف عن وجهه ثم يدعى له ، الحديث . ( 3327 ) 6 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يشق الكفن من عند رأس الميت إذا أدخل قبره . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن ، عن يعقوب ، عن ابن أبي عمير ( 1 ) . أقول ويأتي ما يدل على ذلك ( 2 ) ، والمراد بالشق هنا حل عقد الكفن ، أو يحمل الشق على تعذر الحل ، قاله العلامة وغيره ( 3 ) . 20 - باب استحباب قراءة الحمد والمعوذتين والاخلاص وآية الكرسي عند وضع الميت في قبره ، وتلقينه الشهادتين والاقرار بالأئمة ( عليهم السلام ) بأسمائهم حتى امام زمانه . ( 3328 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن يقطين قال : سمعت أبا الحسن ( عليه السلام ) يقول : لا تنزل في القبر وعليك العمامة - إلى أن قال - وليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ،
--> 5 - الفقيه 1 : 108 / 500 ، أورده تمامه في الحديث 5 من الباب 21 من هذه الأبواب . 6 - الكافي 3 : 196 / 9 . ( 1 ) التهذيب 1 : 317 / 921 . ( 2 ) يأتي ما يدل على ذلك في الأحاديث 1 و 4 و 5 و 7 و 8 من الباب 20 من هذه الأبواب . ( 3 ) المنتهى : 461 ، والمعتبر : 81 ، وجواهر الكلام 4 : 304 . الباب 20 فيه 9 أحاديث 1 - الكافي 3 : 192 / 2 ، تقدم صدره في الحديث 1 من الباب 18 من هذه الأبواب .