الحر العاملي
171
وسائل الشيعة ( آل البيت )
عن عبد العزيز العبدي ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا ينبغي لاحد أن يدخل القبر في نعلين ولا خفين ولا عمامة ولا رداء ولا قلنسوة . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله ( 1 ) . ( 3319 ) 4 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عبد الله المسمعي ، عن إسماعيل بن يسار ( 1 ) الواسطي ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تنزل القبر وعليك العمامة ولا القلنسوة ولا رداء ولا حذاء ، وحلل أزرارك قال : قلت والخف قال : لا بأس بالخف في وقت الضرورة والتقية . محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عبد الله المسمعي ، مثله ( 2 ) ، وزاد : وليجهد في ذلك جهده . ( 3320 ) 5 - وعنه ، عن المسمعي ورجل آخر ، عن إسماعيل بن مهران ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تدخل القبر وعليك نعل ولا قلنسوة ولا رداء ولا عمامة ، قلت : فالخف ؟ قال : لا بأس بالخف ، فإن في خلع الخف شناعة . ( 3321 ) 6 - وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن إبراهيم بن عقبة ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : رأيت أبا الحسن ( عليه السلام ) دخل القبر ولم يحل أزراره .
--> ( 1 ) التهذيب 1 : 314 / 913 . 4 - الكافي 3 : 192 / 3 . ( 1 ) في الاستبصار : بشار . ( 2 ) التهذيب 1 : 313 / 911 ، والاستبصار 1 : 213 / 751 . 5 - التهذيب 1 : 313 / 910 . 6 - التهذيب 1 : 314 / 912 ، والاستبصار 1 : 213 / 752 .