الحر العاملي

170

وسائل الشيعة ( آل البيت )

( 3315 ) 3 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) ، عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أن الحسن بن علي ( عليه السلام ) كان جالسا ومعه أصحاب له فمر بجنازة فقام بعض القوم ولم يقم الحسن ، فلما مضوا بها قال بعضهم : ألا قمت عافاك الله ؟ فقد كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقوم للجنازة إذا مروا بها ، فقال الحسن ( عليه السلام ) : إنما قام رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) مرة واحدة ، وذلك أنه مر بجنازة يهودي وقد كان المكان ضيقا فقام رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وكره أن تعلو رأسه . 18 - باب أنه يستحب لمن أدخل الميت القبر أن يحل أزراره ويخلع النعلين والعمامة والرداء والقلنسوة والطيلسان والخف إلا مع الضرورة أو التقية . ( 3316 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن يقطين قال : سمعت أبا الحسن الأول ( عليه السلام ) يقول : لا تنزل في القبر وعليك العمامة والقلنسوة ولا الحذاء ولا الطيلسان ، وحلل أزرارك ، وبذلك سنة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) جرت ، الحديث . ( 3317 ) 2 - ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير مثله ، وزاد ، قلت : فالخف ، قال لا أرى به باسا ، قلت لم يكره الحذاء ؟ قال : مخافة أن يعثر برجليه فيهدم . ( 3318 ) 3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ،

--> 3 - قرب الإسناد : 42 . الباب 18 فيه 6 أحاديث 1 - الكافي 3 : 192 / 2 أورد صدره في الحديث 1 من الباب 20 من هذه الأبواب . 2 - علل الشرائع : 305 / 1 . 3 - الكافي 3 : 192 / 1 .