الحر العاملي
115
وسائل الشيعة ( آل البيت )
أقول ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) . 24 - باب أن الزوج أولى بالمرأة من جميع أقاربها حتى الأخ والولد والأب . ( 3174 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المرأة تموت من أحق أن يصلي عليها ؟ قال : الزوج ، قلت الزوج أحق من الأب والأخ والولد ؟ قال : نعم . ( 3175 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : المرأة تموت من أحق ( 1 ) بالصلاة عليها ؟ قال : زوجها ، قلت : الزوج أحق من الأب والولد والأخ ؟ قال : نعم ، ويغسلها . ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير ( 2 ) . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ( 3 ) . وبإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله ( 4 ) .
--> ( 1 ) يأتي ما يدل على ذلك في الباب 24 من أبواب صلاة الجنازة . الباب 24 فيه 5 أحاديث 1 - الكافي 3 : 177 / 3 . 2 - الكافي 3 : 177 / 2 . ( 1 ) في التهذيبين زيادة : الناس ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) الفقيه 1 : 102 / 474 . ( 3 ) الاستبصار 1 : 486 / 1883 . ( 4 ) التهذيب 3 : 205 / 484 .