الحر العاملي
116
وسائل الشيعة ( آل البيت )
( 3176 ) 3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن أورمة ، عن علي بن ميسرة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الزوج أحق بامرأته حتى يضعها في قبرها . محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله ( 1 ) . ( 3177 ) 4 - وبإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المرأة تموت ومعها أخوها وزوجها ، أيهما يصلي عليها ؟ فقال : أخوها أحق بالصلاة عليها . أقول : ويأتي وجهه ( 1 ) . ( 3178 ) 5 - وبإسناده عن محسن بن أحمد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصلاة على المرأة ، الزوج أحق بها أو الأخ ؟ قال : الأخ . وبإسناده عن علي بن الحسن ( 1 ) ، عن محسن بن أحمد ، مثله ( 2 ) . قال الشيخ : الوجه حمل الخبرين على التقية لموافقتهما للعامة . أقول : ويحتمل الحمل على الانكار وعلى صغر الزوج ، وعلى كون الزوجة مطلقة ، وعلى كون الزوج مخالفا وغير ذلك .
--> 3 - الكافي 3 : 194 / 6 ، وأورده في الحديث 9 من الباب 24 من أبواب غسل الميت ، وفي الحديث 2 من الباب 26 من أبواب الدفن . ( 1 ) التهذيب 1 : 325 / 949 . 4 - التهذيب 3 : 205 / 486 ، والاستبصار 1 : 486 / 1885 . ( 1 ) يأتي وجهه في الحديث الآتي . 5 - التهذيب 3 : 205 / 485 . ( 1 ) في المصدر : علي بن الحسين بن بابويه . ( 2 ) الاستبصار 1 : 486 / 1884 .