الحر العاملي
109
وسائل الشيعة ( آل البيت )
ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري ( 2 ) ، وبإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله ( 3 ) . ( 3155 ) 3 - وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) هل يمنعك شئ من هذه الساعات عن الصلاة على الجنائز ؟ فقال : لا . ورواه الشيخ بإسناده عن حميد بن زياد ( 1 ) ، وبإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله ( 2 ) . ( 3156 ) 4 - محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) وفي ( العلل ) بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : إنما جوزنا الصلاة على الميت قبل المغرب وبعد الفجر لأن هذه الصلاة إنما تجب في وقت الحضور والعلة ( 1 ) وليست هي موقتة كسائر الصلوات وإنما هي صلاة تجب في وقت حدث ، والحدث ليس للانسان فيه اختيار ، وإنما هو حق يؤدى ، وجائز أن تؤدى الحقوق في أي وقت كان إذا لم يكن الحق موقتا . ( 3157 ) 5 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تكره الصلاة على الجنائز حين تصفر الشمس وحين تطلع .
--> ( 2 ) التهذيب 3 : 321 / 998 ، والاستبصار 1 : 470 / 1814 . ( 3 ) التهذيب 3 : 202 / 474 . 3 - الكافي 3 : 180 / 1 . ( 1 ) التهذيب 3 : 321 / 997 . ( 2 ) الاستبصار 1 : 469 / 1813 . 4 - عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 115 باب 34 ، وعلل الشرائع : 268 / 9 الباب 182 باختلاف في الألفاظ . ( 1 ) في نسخة : والحدث ( هامش المخطوط ) . 5 - التهذيب 3 : 321 / 1000 ، والاستبصار 1 : 470 / 1816 .