الحر العاملي

110

وسائل الشيعة ( آل البيت )

أقول : حمله الشيخ على التقية ، وقد تقدم ما يدل على ذلك في أحاديث تعجيل التجهيز ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه وعلى استثناء ضيق وقت الفريضة ( 2 ) . 21 - باب جواز الصلاة على الجنازة بغير طهارة وكذا التكبير والتسبيح والتحميد والتهليل والدعاء ، واستحباب الوضوء لها أو التيمم . ( 3158 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن الرجل تفجأه الجنازة وهو على غير طهر ، قال : فليكبر معهم . ( 3159 ) 2 - وعنه ، عن ابن عبد الجبار ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الحميد بن سعد قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) الجنازة يخرج بها ولست على وضوء ، فإن ذهبت أتوضأ فاتتني الصلاة ، أيجزي لي أن أصلي عليها وأنا على غير وضوء ؟ فقال : تكون على طهر أحب إلي . ( 3160 ) 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن

--> ( 1 ) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 47 من أبواب الاحتضار . ( 2 ) يأتي ما يدل عليه وعلى استثناء ضيق وقت الفريضة في الباب 31 من أبواب صلاة الجنازة . الباب 21 فيه 7 أحاديث 1 - الكافي 3 : 178 / 4 . 2 - الكافي 3 : 178 / 3 ، والتهذيب 3 : 203 / 476 . 3 - الكافي 3 : 178 / 1 ، والتهذيب 3 : 203 / 475 ، وتقدم صدره في الحديث 2 من الباب 7 من هذه الأبواب .