الحر العاملي
95
وسائل الشيعة ( آل البيت )
[ 35238 ] 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عنهم ( عليهم السلام ) قال : سئل عن رجل قتل مملوكه ؟ قال : إن كان غير معروف بالقتل ضرب ضربا شديدا ، واخذ منه قيمة العبد ، ويدفع إلى بيت مال المسلمين ، وإن كان متعودا للقتل قتل به . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم ( 1 ) ، والذي قبله باسناده عن محمد بن يعقوب . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في حد المحارب ( 2 ) وغيره عموما ( 3 ) ويأتي ما يدل عليه ( 4 ) . 39 - باب حكم من نكل بمملوكه . [ 35239 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال . قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في امرأة قطعت ثدي ( 1 ) وليدتها أنها حرة لا سبيل لمولاتها عليها ، وقضى فيمن نكل بمملوكه فهو حر لا سبيل له عليه سائبة يذهب فيتولى إلى من أحب ، فإذا ضمن جريرته فهو يرثه . ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب ، إلا أنه قال : قطعت يدي وليدتها ( 2 ) .
--> 2 - الكافي 7 : 303 / 7 . ( 1 ) التهذيب 10 : 192 / 759 ، و 236 / 936 ، والاستبصار 4 : 273 / 1037 . ( 2 ) تقدم ما يدل عليه بعمومه في الباب 1 من أبواب حد المحارب . ( 3 ) تقدم في الحديث 11 من الباب 33 من هذه الأبواب . الباب 39 فيه حديث واحد 1 - الكافي 7 : 303 / 8 . ( 2 ) التهذيب 10 : 236 / 937 ، الا ان فيه : يدي وليدتها .