الحر العاملي
96
وسائل الشيعة ( آل البيت )
40 - باب أن المملوك يقتل بالحر ولا يقتل الحر بالمملوك بل يغرم قيمته الا أن تزيد عن دية الحر فالدية ويعزر [ 35240 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : قلت له : قول الله عز وجل : ( كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى ) ( 1 ) قال : فقال : لا يقتل حر بعبد ، ولكن يضرب ضربا شديدا ويغرم ثمنه دية العبد . [ 35241 ] 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال : لا يقتل الحر بالعبد ، وإذا قتل الحر العبد غرم ثمنه وضرب ضربا شديدا . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم والذي قبله باسناده عن صفوان مثله . [ 35242 ] 3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال : يقتل العبد بالحر ، ولا يقتل الحر بالعبد ، ولكن يغرم ثمنه ، ويضرب ضربا شديدا حتى لا يعود .
--> الباب 40 فيه 12 حديثا 1 - الكافي 7 : 304 / 1 ، والتهذيب 10 : 191 / 754 ، والاستبصار 4 : 272 / 1032 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب ديات النفس . ( 1 ) البقرة 2 : 178 . 2 - الكافي 7 : 304 / 3 . ( 1 ) التهذيب 10 : 191 / 751 ، والاستبصار 4 : 272 / 1029 . 2 - الكافي 7 : 304 / 2 ، والتهذيب 10 : 191 / 753 ، والاستبصار 4 : 272 / 1031 .