الحر العاملي

80

وسائل الشيعة ( آل البيت )

قال : وقضى أنه لا قود لرجل أصابه والده في أمر يعيب عليه فيه فأصابه عيب من قطع وغيره ويكون له الدية ، ولا يقاد . ورواه الصدوق والشيخ كما يأتي ( 1 ) . [ 35199 ] 11 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد بن عمرو ، وأنس بن محمد ، عن أبيه ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) : في وصية النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) قال : يا علي لا يقتل والد بولده . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في القذف ( 1 ) . 33 - باب حكم الرجل يقتل المرأة ، والمرأة تقتل الرجل [ 35200 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : في رجل قتل امرأته ( 1 ) متعمدا ، قال : إن شاء أهلها أن يقتلوه قتلوه ويؤدوا إلى أهله نصف الدية ، وإن شاؤوا أخذوا نصف الدية خمسة آلاف درهم . وقال : في امرأة قتلت زوجها متعمدة ، قال : إن شاء أهله أن يقتلوها قتلوها وليس يجنى أحد أكثر من جنايته على نفسه .

--> ( 1 ) تأتي أسانيده في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب ديات الأعضاء . 11 - الفقيه 4 : 265 / 824 . ( 1 ) تقدم في الباب 14 من أبواب حد القذف . الباب 33 فيه 21 حديث 1 - الكافي 7 : 299 / 4 ، أورد صدره في الحديث 2 من الباب 5 من أبواب ديات النفس . ( 1 ) في المصدر : امرأة .