الحر العاملي

81

وسائل الشيعة ( آل البيت )

ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب مثله ( 2 ) . وروى الصدوق الحكم الثاني مرسلا ( 3 ) . [ 35201 ] 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ( 1 ) ، عن عبد الله ابن مسكان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام * قال : إذا قتلت المرأة رجلا قتلت به ، وإذا قتل الرجل المرأة فان أرادوا القود أدوا فضل دية الرجل على دية المرأة وأقادوه بها ، وإن لم يفعلوا قبلوا الدية ، دية المرأة كاملة ، ودية المرأة نصف دية الرجل . [ 35202 ] 3 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : في الرجل يقتل المرأة متعمدا فأراد أهل المرأة أن يقتلوه ، قال : ذاك لهم إذا أدوا إلى أهله نصف الدية ، وإن قبلوا الدية فلهم نصف دية الرجل ، وإن قتلت المرأة الرجل قتلت به ليس لهم إلا نفسها . . الحديث . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم ( 1 ) ، وكذا الذي قبله . [ 35203 ] 4 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي ابن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله

--> ( 2 ) التهذيب 10 : 181 / 707 ، والاستبصار 4 : 265 / 999 . ( 3 ) الفقيه 4 : 89 / 286 . 2 - الكافي 7 : 298 / 1 ، التهذيب 10 : 180 / 705 ، والاستبصار 4 : 265 / 998 ، أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب ديات النفس . ( 1 ) في الاستبصار : عن موسى . ( 2 ) ليس في المصدر . 3 - الكافي 7 : 298 / 2 . ( 1 ) التهذيب 10 : 180 / 704 ، والاستبصار 4 : 265 / 997 . 4 - الكافي 7 : 299 / 3 ، التهذيب 10 : 181 / 706 ، والاستبصار 4 : 267 / 1006 .