الحر العاملي

71

وسائل الشيعة ( آل البيت )

28 - باب حكم العاقل يقتل المجنون دفاعا وغيره وبالعكس وعدم ثبوت القصاص فيهما [ 3517 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير يعنى المرادي - قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل قتل رجلا مجنونا ، فقال : إن كان المجنون أراده فدفعه عن نفسه ( 1 ) فلا شئ عليه من قود ولا دية ، ويعطى ورثته ديته من بيت مال المسلمين ، قال : وإن كان قتله من غير أن يكون المجنون أراده فلا قود لمن لا يقاد منه وأرى أن على قاتله الدية في ( 2 ) ماله يدفعها إلى ورثة المجنون ويستغفر الله ويتوب إليه . ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب ( 3 ) . ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب مثله ( 4 ) . [ 35178 ] 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن ( ابن رئاب ) ( 1 ) ، عن أبي الورد ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) أو لأبي جعفر ( عليه السلام ) : أصلحك الله رجل حمل عليه رجل مجنون فضربه

--> الباب 28 فيه حديثان 1 - الكافي 7 : 294 / 1 ، التهذيب 10 : 231 / 913 . ( 1 ) في التهذيب زيادة : فقتله ( هامش المخطوط ) ، والمصدر . ( 2 ) في الكافي : من . ( 3 ) الفقيه 4 : 75 / 234 . ( 4 ) علل الشرائع : 543 / 1 . 2 - الكافي 7 : 294 / 2 . ( 1 ) ليس في التهذيب .