الحر العاملي
72
وسائل الشيعة ( آل البيت )
المجنون ضربة فتناول الرجل السيف من المجنون فضربه فقتله ، فقال : أرى أن لا يقتل به ولا يغرم ديته ، وتكون ديته على الامام ، ولا يبطل دمه . ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي الورد ( 2 ) ، وكذا الذي قبله . أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ( 3 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 4 ) . 29 - باب حكم من قتل أحدا وهو عاقل ثم خولط ، أو قتل في حال الجنون [ 35179 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن خضر الصيرفي ، عن بريد بن معاوية العجلي ، قال : سئل أبو جعفر ( عليه السلام ) عن رجل قتل رجلا عمدا فلم يقم عليه الحد ولم تصح الشهادة عليه حتى خولط وذهب عقله ، ثم إن قوما آخرين شهدوا عليه بعد ما خولط أنه قتله ؟ فقال : إن شهدوا عليه أنه قتله حين قتله وهو صحيح ليس به علة من فساد عقل قتل به ، وإن لم يشهدوا عليه بذلك وكان له مال يعرف دفع إلى ورثة المقتول الدية من مال القاتل ، وإن لم يكن له مال أعطى الدية من بيت المال ، ولا يبطل دم امرئ مسلم . ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله ( 1 ) .
--> ( 2 ) التهذيب 10 : 231 / 914 . ( 3 ) تقدم في الباب 22 من هذه الأبواب . ( 4 ) يأتي في الباب 29 من هذه الأبواب . الباب 29 فيه حديثان 1 - الكافي 7 : 295 / 1 . ( 1 ) الفقيه 4 : 78 / 242 .