الحر العاملي

70

وسائل الشيعة ( آل البيت )

عمرو بن عثمان عن الحسين بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل عن رجل أتى رجلا وهو راقد فلما صار على ظهره ( أيقن به ) ( 1 ) فبعجه بعجة ( 2 ) فقتله ، فقال : لا دية له ولا قود . ورواه الصدوق باسناده عن الحسين ( 3 ) بن خالد مثله ( 4 ) . [ 35175 ] 2 - وعنه ، عن المختار بن محمد بن المختار ، وعن محمد بن الحسن ، عن عبد الله بن الحسن العلوي جميعا ، عن الفتح بن يزيد الجرجاني ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، في رجل دخل دار آخر للتلصص أو الفجور فقتله صاحب الدار ، أيقتل به ؟ أم لا ؟ فقال : اعلم أن من دخل دار غيره فقد أهدر دمه ولا يجب عليه شئ . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم ( 1 ) ، وكذا الذي قبله . [ 35176 ] 3 - وزاد : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من كابر امرأة ليفجر بها فقتلته فلا دية له ولا قود . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك وعلى تفصيل الحكمين هنا ( 1 ) وفي الدفاع .

--> في التهذيب : ليقربه ( هامش المخطوط ) ، وفي الفقيه : أنتبه ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) بعجه ، كمنعه : شقه . ( القاموس المحيط - بعج - 1 : 179 ) ( هامش المخطوط ) . ( 3 ) في نسخة : الحسن ( هامش المخطوط ) . ( 4 ) الفقيه 4 : 118 / 409 . 2 - الكافي 7 : 294 / 16 . ( 1 ) التهذيب 10 : 209 / 825 . 3 - التهذيب 10 : 209 / 826 . ( 1 ) تقدم في الباب 22 و 23 من هذه الأبواب . ( 2 ) تقدم في الأبواب 1 و 2 و 3 و 5 و 6 من أبواب الدفاع ، وفي الباب 46 من أبواب جهاد العدو .