الحر العاملي
63
وسائل الشيعة ( آل البيت )
بالزوج . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم نحوه ( 3 ) ، وكذا الذي قبله ، والذي قبلهما باسناده عن الحسن بن محبوب . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 4 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 5 ) . 24 - باب ان من قتل قصاصا فلا دية له ولا قصاص ، وكذا من قتل في حد من حدود الله ، ومن قتل في حدود الناس فديته من بيت المال [ 35157 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : سألته عن رجل قتله القصاص ، له دية ؟ فقال : لو كان ذلك لم يقتص ( 1 ) من أحد ، وقال : من قتله الحد فلا دية له . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله ( 2 ) . وعن علي بن إبراهيم ( عن أبيه ) ( 3 ) ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ،
--> ( 3 ) التهذيب 10 : 208 / 824 . ( 4 ) تقدم في الحديثين 5 و 6 من الباب 22 من هذه الأبواب وفي الباب 21 من موجبات الضمان . ( 5 ) يأتي في الباب 27 من هذه الأبواب . الباب 24 فيه 9 أحاديث 1 - الكافي 7 : 292 / 7 . ( 1 ) في المصدر زيادة : أحد . ( 2 ) التهذيب 10 : 207 / 819 ، والاستبصار 4 : 279 / 1056 . ( 3 ) ليس في التهذيب .