الحر العاملي

64

وسائل الشيعة ( آل البيت )

عن مفضل بن صالح ، عن زيد الشحام قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وذكر نحوه ( 1 ) . [ 35158 ] 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من اقتص منه فهو قتيل القرآن . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم وكذا الذي قبله إلا أنه قال : من اقتص منه فمات . [ 35159 ] 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح الثوري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : من ضربناه حدا من حدود الله فمات فلا دية له علينا ، ومن ضربناه حدا من حدود ( 1 ) الناس فمات فان ديته علينا . ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله ( 2 ) . [ 35160 ] 4 - محمد بن علي بن الحسين ، قال : قال أبو جعفر وأبو عبد الله ( عليهما السلام ) : من قتله القصاص فلا دية له . [ 35161 ] 5 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ( 1 ) ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) - في حديث - قال : ومن قتله القصاص فلا دية له .

--> ( 4 ) الكافي 7 : 291 / 3 ، والتهذيب 10 : 207 / 815 . 2 - الكافي 7 : 377 / 19 . ( 1 ) التهذيب 10 : 279 / 1090 . 3 - الكافي 7 : 292 / 10 ، وأورده عن الفقيه في الحديث 4 من الباب 3 من أبواب مقدمات الحدود . ( 1 ) في المصدر : حقوق . ( 2 ) التهذيب 10 : 208 / 822 . 4 - الفقيه 4 : 74 / 228 . 5 - التهذيب 10 : 212 / 838 . ( 1 ) في المصدر زيادة : وفضالة .