الحر العاملي
62
وسائل الشيعة ( آل البيت )
ورواه الصدوق باسناده عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن سنان ( 1 ) . وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله ابن سنان مثله ( 2 ) . [ 35155 ] 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن حفص ، عن عبد الله بن طلحة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل سارق دخل على امرأة ليسرق متاعها فلما جمع الثياب تابعته نفسه فكابرها على نفسها فواقعها ، فتحرك ابنها فقام فقتله بفاس كان معه فلما فرغ حمل الثياب وذهب ليخرج حملت عليه بالفأس فقتلته فجاء أهله يطلبون بدمه من الغد ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : اقض على هذا كما وصفت لك فقال : يضمن مواليه الذين طلبوا بدمه دية الغلام ، ويضمن السارق فيما ترك أربعة آلاف درهم بمكابرتها على فرجها إنه زان وهو في ماله عزيمة ( 1 ) ، وليس عليها في قتلها إياه شئ قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من كابر امرأة ليفجر بها فقتلته فلا دية له ولا قود . [ 35156 ] 3 - وعنه ، قال : قلت له : رجل تزوج امرأة ، فلما كان ليلة البناء عمدت المرأة إلى رجل صديق لها فأدخله الحجلة ( 1 ) ، فلما دخل الرجل يباضع أهله ثار الصديق فاقتتلا في البيت ، فقتل الزوج الصديق ، وقامت المرأة فضربت الزوج ضربة فقتلته بالصديق ، فقال : تضمن ( 2 ) دية الصديق ، وتقتل
--> ( 1 ) الفقيه 4 : 75 / 232 . ( 2 ) الفقيه 4 : 122 / 424 . 2 - الكافي 7 : 293 / 12 ، والتهذيب 10 : 208 / 823 ، وأورده عن الفقيه في الحديث 5 من الباب 22 من هذه الأبواب . ( 1 ) في الكافي : غريمة ، وفي التهذيب : غرامة . ( 2 ) في التهذيب زيادة : لأنه سارقة . ( هامش المخطوط ) . 3 - الكافي 7 : 293 / 13 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 21 من أبواب موجبات الضمان . ( 1 ) الحجلة : قبة تزين بالثياب والستور للعروس . ( القاموس المحيط ) ( حجل ) 3 : 355 ) . ( 2 ) في المصدر زيادة : المرأة .