الحر العاملي

399

وسائل الشيعة ( آل البيت )

جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : لا تعقل العاقلة إلا ما قامت عليه البينة ، قال : وأتاه رجل فاعترف عنده فجعله في ماله خاصة ولم يجعل على العاقلة شيئا . ورواه الصدوق باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ( 1 ) . [ 35856 ] 2 - وقد تقدم في حديث أبي محمد الوابشي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يجوز إقرار العبد على سيده . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) . 10 - باب حكم عمد الأعمى [ 35857 ] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله ، عن العلاء ، عن محمد الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل ضرب رأس رجل بمعول فسالت عيناه على خديه فوثب المضروب على ضاربه فقتله قال : فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : هذان متعديان جميعا فلا أرى على الذي قتل الرجل قودا ، لأنه قتله حين قتله وهو أعمى ، والأعمى جنايته خطأ يلزم ( 1 ) عاقلته يؤخذون بها في ثلاث سنين في كل سنة نجما ، فإن لم يكن للأعمى عاقلة لزمته دية ما جنى في ماله يؤخذ بها في ثلاث سنين ، ويرجع الأعمى على ورثة ضاربه بدية عينيه .

--> ( 1 ) الفقيه 4 : 107 / 359 . 2 - تقدم في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب دعوى القتل . ( 1 ) تقدم في الباب 3 من هذه الأبواب . الباب 10 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 10 : 232 / 918 . ( 1 ) في المصدر : تلزم .