الحر العاملي

400

وسائل الشيعة ( آل البيت )

ورواه الصدوق بإسناده عن العلا ( 2 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في القصاص ( 3 ) ، وقد حمله بعض أصحابنا على إرادة الضرب دون القتل ( 4 ) . 11 - باب حكم عمد المعتوه والمجنون والصبي والسكران [ 35858 ] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يجعل جناية المعتوه على عاقلته خطأ كان أو عمدا . ورواه الصدوق باسناده عن ابن محبوب مثله ( 1 ) . [ 35859 ] 2 - وباسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : عمد الصبي وخطأه واحد . [ 35860 ] 3 - وباسناده ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ( 1 ) ، عن أبيه ، أن عليا ( عليه السلام ) كان يقول : عمد الصبيان خطأ ( يحمل على ) ( 2 ) العاقلة .

--> ( 3 ) الفقيه 4 : 107 / 361 . ( 3 ) تقدم في الباب 35 من أبواب القصاص في النفس . ( 4 ) راجع المختلف : 799 الباب 11 فيه 5 أحاديث 1 - التهذيب 10 : 233 / 919 . ( 1 ) الفقيه 4 : 107 / 358 . 2 - التهذيب 10 : 233 / 920 . 3 - التهذيب 10 : 233 / 921 . ( 1 ) في المصدر : أبي جعفر ( عليه السلام ) . ( 2 ) في المصدر : تحمله .