الحر العاملي

354

وسائل الشيعة ( آل البيت )

45 - باب ثبوت دية البكارة على من أزالها بجماع أو غيره سوى الزوج والمولى [ 35765 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن أبي عبد الله ( 1 ) ( عليه السلام ) أن عليا ( عليه السلام ) رفع إليه جاريتان أدخلت ( 2 ) الحمام فافتضت إحداهما الأخرى بإصبعها ، فقضى على التي فعلت عقلها . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 4 ) . 46 - باب ان في ثدي المرأة نصف ديتها . [ 35766 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين

--> الباب 45 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 10 : 249 / 987 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 45 من أبواب المهور . ( 1 ) في المصدر زيادة : عن أبيه . ( 2 ) في المصدر : دخلنا . ( 3 ) في المصدر : فأفضت . ( 4 ) تقدم في الباب 3 من أبواب النكاح المحرم ، وفي الحديث 1 من الباب 82 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، وفي الحديث 2 من الباب 45 من أبواب المهور وفيه ( عقرها ) بدل ( عقلها ) ، وفي الباب 4 من أبواب حد السحق ، وفي الباب 39 من أبواب حد الزنا ، وفي الباب 26 من هذه الأبواب ، وفي الباب 30 من ديات الأعضاء والبابين 3 و 4 من أبواب حد السحق والقيادة ، والباب 19 من كيفية الاحكام من القضاء ، وفي الأشعثيات ص 137 . الباب 46 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 10 : 252 / 998 ، والكافي 7 : 314 / 17 .