الحر العاملي

355

وسائل الشيعة ( آل البيت )

( عليه السلام ) في رجل قطع ثدي امرأته قال : إذن أغرمه لها نصف الدية . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ( 1 ) . 47 - باب ان في عين الدابة ربع قيمتها يوم الجناية [ 35767 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن أبان ، عن أبي العباس قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : من فقأ عين دابة فعليه ربع ثمنها . ورواه الكليني عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشا ، عن أبان مثله ( 1 ) . [ 35768 ] 2 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة قال : كتبت إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) أسأله عن رواية الحسن البصري يرويها عن علي ( عليه السلام ) في عين ذات الأربع قوائم إذا فقئت ربع ثمنها ، فقال : صدق الحسن ، قد قال علي ( عليه السلام ) ذلك . [ 35769 ] 3 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن عاصم ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى علي ( عليه السلام ) في عين فرس فقئت ربع ثمنها يوم فقئت العين . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ( 1 ) .

--> ( 1 ) تقدم في الحديثين 1 و 12 من الباب 1 من هذه الأبواب . الباب 47 فيه 4 أحاديث 1 - التهذيب 10 : 309 / 1149 . ( 1 ) الكافي 7 : 368 / 3 . 2 - التهذيب 10 : 309 / 1150 . 3 - التهذيب 10 : 309 / 1151 . ( 1 ) الكافي 7 : 367 / 1 .