الحر العاملي

340

وسائل الشيعة ( آل البيت )

36 - باب ان في قطع فرج المرأة ديتها . [ 35734 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب عن عبد الرحمن بن سيابة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن في كتاب علي ( عليه السلام ) لو أن رجلا قطع فرج امرأته لأغرمته ( 1 ) لها ديتها - الحديث . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن ابن محبوب مثله ( 2 ) ، وكذا الصدوق ( 3 ) . [ 35735 ] 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل قطع فرج ( 1 ) امرأته ، قال : إذن أغرمه لها نصف الدية . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ( 2 ) .

--> الباب 36 فيه حديثان 1 - الكافي 7 : 313 / 15 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 9 من أبواب القصاص . ( 1 ) في المصدر : لأغرمنه . ( 2 ) التهذيب 10 : 251 / 996 . ( 3 ) الفقيه 4 : 112 / 382 . 2 - الكافي 7 : 314 / 17 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب قصاص الطرف . ( 1 ) في المصدر : ثدي . ( 2 ) تقدم في الحديث 12 من الباب 1 من هذه الأبواب .