الحر العاملي
341
وسائل الشيعة ( آل البيت )
37 - باب ان في اللحية الدية ، فانبتت فثلث الدية ، وفي شعر رأس الرجل الدية إذا لم ينبت ، وفيمن داس بطن انسان حتى أحدث في ثيابه ثلث الدية [ 35736 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في اللحية إذا حلقت فلم تنبت الدية كاملة ، فإذا نبتت فثلث الدية . ورواه الصدوق باسناده عن السكوني مثله ( 1 ) . [ 35737 ] 2 - وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن خالد ( 1 ) ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت : الرجل يدخل الحمام فيصب عليه صاحب الحمام ماءا حارا فيمتعط شعر رأسه فلا ينبت ، فقال : عليه الدية كاملة . محمد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد مثله ( 2 ) ، وكذا الذي قبله . وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : قلت
--> الباب 37 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 7 : 316 / 23 ، والتهذيب 10 : 250 / 990 . ( 1 ) الفقيه 4 : 112 / 381 . 2 - الكافي 7 : 316 / 24 ، والفقيه 4 : 111 ، 379 . ( 1 ) في التهذيب : علي بن حديد ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) التهذيب 10 : 250 / 991 .