الحر العاملي

307

وسائل الشيعة ( آل البيت )

ولنقل عظامها خمسون دينارا ، ولموضحتها خمسة وعشرون دينارا ، ( ودية فكها ثلاثون دينارا ) ( 4 ) ، فان رضت فعثمت فديتها ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، وفي الفخذ إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين ( 5 ) مائتا دينار ، فان عثمت فديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، وذلك ثلث دية النفس ( 6 ) ودية صدع الفخذ أربعة أخماس دية كسرها مائة دينار وستون دينارا ، فان كانت قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية كسرها ستة وستون دينارا وثلثا دينار ، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا ، ودية نقل عظامها نصف دية كسرها مائة دينار ، ودية نقبها ربع دية كسرها خمسون ( 7 ) دينارا . ورواه الصدوق والشيخ كما مر ( 8 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 9 ) . 16 - باب ديات الركبة والساق والكعب ( 35670 ) 1 - محمد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : وفي الركبة إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين ( 1 ) مائتا دينار ، فان انصدعت فديتها أربعة أخماس دية كسرها

--> ( 4 ) في التهذيب : ودية فكها ثلثي ديتها ( هامش المخطوط ) . ( 5 ) في المصدر : الرجل . ( 6 ) في التهذيب زيادة : ودية موضحة العثم أربعة أخماس دية كسرها مائة وستون دينارا ( هامش المخطوط ) . ( 7 ) في نسخة : مائة وستون ( هامش المخطوط ) . ( 8 ) مر في الحديث 4 من الباب 2 من هذه الأبواب . ( 9 ) لم نجده فيما سبق ، ويأتي في الحديث 1 من الباب 9 أبواب ديات المنافع ما يدل عليه . الباب 16 فيه حديث واحد 1 - الكافي 7 : 339 / 11 . ( 1 ) في المصدر : الرجل .