الحر العاملي
308
وسائل الشيعة ( آل البيت )
( مائة وستة وستون ) ( 2 ) دينارا ، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا ، ودية نقل عظامها مائة دينار وخمسة وسبعون دينارا : منها دية كسرها مائة دينار ، وفي نقل عظامها خمسون دينارا ، وفي موضحتها خمسة وعشرون دينارا ، ودية نقبها ربع دية كسرها خمسون دينارا ، فان رضت فعثمت ففيها ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا ( وثلث دينار ) ( 3 ) ، فان فكت فديتها ( 4 ) ثلاثة أجزاء من دية الكسر ثلاثون دينارا ، وفي الساق إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينار ، ودية صدعها أربعة أخماس دية كسرها مائة وستون دينارا ، وفي موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا ، وفي نقبها نصف ( 5 ) موضحتها خمسة وعشرون دينارا ، وفي نقل عظامها ربع دية كسرها خمسون دينارا ، وفي نفوذها ربع دية كسرها خمسون ( 6 ) ، وفي قرحة لا تبرأ ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، فان عثم الساق فديتها ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، وفي الكعب إذا رض فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية الرجلين ( 7 ) ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار . ورواه الصدوق والشيخ كما مر ( 8 ) . 17 - باب ديات القدم وأصابعه ( 35671 ) 1 - محمد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف ، عن أمير المؤمنين
--> ( 2 ) في التهذيب : مائة وستون ( هامش المخطوط ) ، والمصدر . ( 3 ) لم ترد في النسخة الخطية . ( 4 ) في المصدر : ففيها . ( 5 ) في المصدر زيادة : دية . ( 6 ) في المصدر زيادة : دينارا . ( 7 ) في المصدر : الرجل . ( 8 ) مر في الحديث 4 من الباب 2 من هذه الأبواب . الباب 17 فيه حديث واحد 1 - الكافي 7 : 340 / 11 .