الحر العاملي
306
وسائل الشيعة ( آل البيت )
محبوب ، عن أبي سليمان الحمار ، عن بريد العجلي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل كسر صلبه فلا يستطيع أن يجلس أن فيه الدية . محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله ( 1 ) . ( 35668 ) 2 - وبإسناده عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في الصلب الدية . ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله ، إلا أنه قال : في الصلب إذا انكسر الدية ( 1 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) . 15 - باب ديات الورك والفخذ ( 35669 ) 1 - محمد بن يعقوب بأسانيده السابقة إلى كتاب ظريف ( 1 ) ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : في الورك إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين ( 2 ) مائتا دينار ، وإن صدع الورك فديته مائة وستون دينارا أربعة أخماس دية كسره ، فان أوضحت فديته ربع دية كسره خمسون دينارا ، ودية نقل عظامه مائة وخمسة وسبعون دينارا ( 3 ) : لكسرها مائة دينار ،
--> ( 1 ) التهذيب 10 : 248 / 978 . 2 - التهذيب 10 : 260 / 1027 . ( 1 ) الفقيه 4 : 101 / 336 . ( 2 ) تقدم في الحديث 2 و 7 من الباب 1 من هذه الأبواب . الباب 15 فيه حديث واحد 1 - الكافي 7 : 338 / 11 . ( 1 ) سبقت أسانيده في الأحاديث 1 و 2 و 3 من الباب 2 من هذه الأبواب . ( 2 ) في المصدر : الرجل . ( 3 ) في المصدر زيادة : منها .