الحر العاملي
291
وسائل الشيعة ( آل البيت )
عماله بذلك ثم ذكر مثله وزاد الصدوق والشيخ : وقضى عليه السلام في صدغ الرجل إذا أصيب فلم يستطع أن يلتفت إلا ما انحرف الرجل نصف الدية خمسمائة دينار ، وما كان دون ذلك فبحسابه ، فان أصيب الحاجب فذهب شعره كله فديته نصف دية العين مائتا دينار وخمسون دينارا ، فما أصيب منه فعلى حساب ذلك . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك . 3 باب ديات العين ونقص البصر وذهابه وما يمتحن به والقسامة فيه ( 35645 ) 1 - محمد بن يعقوب بأسانيده السابقة إلى كتاب ظريف بن ناصح ، عن أمير المؤمنين عليه السلام قال : إذا أصيب الرجل في إحدى عينيه فإنها تقاس ببيضة تربط على عينه المصابة وينظر ما منتهى نظر عينه الصحيحة ، ثم تغطي عينه الصحيحة وينظر ما منتهى عينه المصابة فيعطى ديته من حساب ذلك ، والقسامة مع ذلك من الستة الاجزاء على قدر ما أصيب من عينه : فإن كان سدس بصره حلف هو وحده وأعطى ، وإن كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل آخر ، وإن كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان ، وإن كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة نفر وإن كان أربعة أخماس بصره حلف هو وحلف معه أربعة نفر ، وإن كان بصره كله
--> ( 1 ) في المصدر زيادة : دينارا . ( 2 ) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 2 من الباب 1 من هذه الأبواب . الباب 3 فيه حديثان . 1 - الكافي 7 : 324 / 9 ، والتهذيب 10 : 295 / 1148 . ( 1 ) تقدم في الأحاديث 1 و 2 و 3 من الباب السابق من هذه الأبواب . ( 2 ) في التهذيب : خمسة أسداس " هامش المخطوط " .