الحر العاملي

292

وسائل الشيعة ( آل البيت )

حلف هو وحلف معه خمسة نفر ، وكذلك القسامة كلها في الجروح ، وإن لم يكن للمصاب بصره من يحلف معه ضوعفت عليه الايمان : إن كان سدس بصره حلف مرة واحدة وإن كان ثلث بصره حلف مرتين ، وإن كان أكثر على هذا الحساب وإنما القسامة على مبلغ منتهى بصره الحديث . ( 35646 ) 2 - ورواه الشيخ بأسانيده السابقة إلى كتاب ظريف عن أمير المؤمنين عليه السلام مثله إلا أنه قال : وأفتى عليه السلام فيمن لم يكن له من يحلف معه ولم يوثق به على ما ذهب من بصره أنه يضاعف عليه اليمين : إن كان سدس بصره حلف واحدة ، وإن كان الثلث حلف مرتين ، وإن كان النصف حلف ثلاث مرات ، وإن كان الثلثين حلف أربع مرات ، وإن كان خمسة أسداس حلف خمس مرات ، وإن كان بصره كله حلف ست مرات ثم يعطى ، وإن أبي أن يحلف لم يعط إلا ما حلف عليه ووثق منه بصدق ، والوالي يستعين في ذلك بالسؤال والنظر والتثبت في القصاص والحدود والقود . ورواه الصدوق باسناده السابق إلى كتاب ظريف وذكر مثل رواية الشيخ . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .

--> ( 3 ) في المصدر زيادة : هو . 2 - التهذيب 10 : 297 / 1148 . ( 1 ) تقدم في الحديث 4 من الباب السابق من هذه الأبواب . ( 2 ) تقدم في الحديث 4 من الباب السابق من هذه الأبواب . ( 3 ) الفقيه 4 : 56 / 194 . ( 4 ) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 2 من أبواب قصاص الطرف ، وفي البابين 1 و 2 . من هذه الأبواب . ( 5 ) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 1 من الباب 22 ، وفي البابين 27 و 29 من هذه الأبواب ، وفي الأبواب 4 و 5 و 8 من أبواب ديات المنافع .