الحر العاملي

287

وسائل الشيعة ( آل البيت )

، والشفتان العليا والسفلى سواء في الدية . أقول : حمله الشيخ على التساوي في وجوب الدية لا في مقدارها . ( 35635 ) 11 = وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد ابن سنان ، عن العلا بن الفضيل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في أنف الرجل إذا قطع من المارن فالدية تامة وذكر الرجل الدية تامة ، ولسانه الدية تامة ، واذنيه الدية تامة ، والرجلان بتلك المنزلة ، والعينان بتلك المنزلة ، والعين العوراء الدية تامة ، والإصبع من اليد والرجل فعشر الدية ، والسن من الثنايا والأضراس سواء نصف العشر الحديث . ( 35636 ) 12 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن خالد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم قال : كل ما كان في الانسان اثنان ففيهما الدية ، وفي أحدهما نصف الدية ، وما كان فيه واحد ففيه الدية . ورواه الصدوق باسناده عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله . ( 35637 ) 13 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يوسف بن الحارث ، عن محمد بن عبد الرحمن العرزمي ، عن أبيه عبد الرحمن ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام أنه جعل في السن السوداء ثلث ديتها ، وفي اليد الشلاء ثلث ديتها ، وفي العين القائمة إذا طمست ثلث ديتها ، وفي شحمة الأذن ثلث ديتها ، وفي الرجل العرجاء ثلث ديتها ، وفي خشاش الانف في كل واحد

--> ( 1 ) التهذيب 10 : 247 / 977 ، والاستبصار 4 : 289 / 1092 . 12 - التهذيب 10 : 258 / 1020 . ( 1 ) الفقيه 4 : 100 / 332 . 13 - التهذيب 10 / 275 / 1074 . ( 1 ) الخشاش : بالكسر : ما يدخل في عظم أنف البعير ، " القاموس المحيط ( خشش ) 2 : 272 " . " منه " ( هامش ) المخطوط ) .