الحر العاملي
288
وسائل الشيعة ( آل البيت )
ثلث الدية . ( 35638 ) 14 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في دية الأنف إذا استوصل مائة من الإبل ثلاثون حقة ، وثلاثون بنت لبون ، وعشرون بنت مخاض ، وعشرون ابن لبون ذكر ، ودية العين إذا فقئت خمسون من الإبل ، ودية ذكر الرجل إذا قطع من الحشفة مائة من الإبل على أسباب الخطأ دون العمد ، وكذلك دية الرجل ، وكذلك دية اليد إذا قطعت خمسون من الإبل ، وكذلك دية الأذن إذا قطعت فجدعت خمسون من الإبل ، قال : وما كان من ذلك من جروح أو تنكل فيحكم به ذو عدل منكم يعني به الامام ، قال : ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون . ( 35639 ) 15 - وعن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه ، وزاد : وفي الاذن إذا جدعت خمسون من الإبل . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
--> 14 - تفسير العياشي 1 : 323 / 125 . ( 1 ) في المصدر : تنكيل . ( 2 ) المائدة 5 : 44 . ( 2 ) - المائدة 5 : 44 . 15 - تفسير العياشي 1 : 324 / 126 . ( 1 ) يأتي في الأبواب 5 و 7 و 14 ، وفي الحديث 2 من الباب 18 ، وفي الباب 24 ، وفي الحديث 1 من الباب 26 ، وفي الحديثين 3 و 4 من الباب 30 ، وفي البابين 35 و 36 من هذه الأبواب .