الحر العاملي
286
وسائل الشيعة ( آل البيت )
الدية ، وفي الاذن نصف الدية إذا قطعها من أصلها ، وإذا قطع طرفها ففيها قيمة عدل ، وفي الانف إذا قطع الدية كاملة ، وفي الظهر إذا انكسر حتى لا ينزل صاحبه الماء الدية كاملة ، وفي الذكر إذا قطع الدية كاملة ، وفي اللسان إذا قطع الدية كاملة . ورواه الشيخ باسناده عن يونس إلا أنه أسقط منه دية الظهر والذكر وروى الذي قبله باسناده عن الحسين بن سعيد والذي قبلهما باسناده عن أحمد بن محمد مثله . ( 35632 ) 8 - وبالاسناد ، عن يونس ، عن محمد بن سنان ، عن العلا بن الفضيل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا قطع الأنف من المارن ففيه الدية تامة ، وفي أسنان الرجل الدية تامة ، وفي اذنيه الدية كاملة ، والرجلان والعينان بتلك المنزلة ( 35634 ) 9 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن اليد ، قال : نصف الدية ، وفي الاذن نصف الدية إذا قطعها من أصلها . ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ابن خالد مثله . ( 35634 ء 10 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة مثله وزاد : وإذا قطع طرفا منها قيمة عدل ، والعين الواحدة نصف الدية ، وفي الانف إذا قطع المارن الدية كاملة ، وفي الذكر إذا قطع الدية كاملة
--> ( 1 ) الماء : " الصحاح ( موه ) 6 : 2251 " . ( 2 ) التهذيب 10 : 247 / 976 . 8 - الكافي 7 : 312 / 9 . 9 - التهذيب 10 / 246 / 983 . ( 1 ) الكافي 7 : 311 / 2 . 10 - التهذيب 10 : 246 / 975 ، والاستبصار 4 : 288 / 1088 .