الحر العاملي
270
وسائل الشيعة ( آل البيت )
ورواه الصدوق كما يأتي ( 3 ) ، والذي قبله باسناده عن الحسن بن محبوب مثله . [ 35598 ] 4 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ( عن أبيه ) ( 1 ) ، عن صالح بن سعيد ، عن يونس ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل أعنف على امرأته أو امرأة أعنفت على زوجها فقتل أحدهما الآخر ، قال : لا شئ عليهما إذا كانا مأمونين ، فان اتهما الزما اليمين بالله أنهما لم يردا القتل . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم ( 2 ) . ورواه الصدوق باسناده عن إبراهيم بن هاشم في ( نوادره ) عن الصادق ( عليه السلام ) ( 3 ) . أقول : حمله الشيخ على نفى القود ( 4 ) ، والأول على التهمة فيحلف وعليه الدية ، وتقدم ما يدل على القسامة في مثله ( 5 ) .
--> ( 3 ) يأتي في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب ديات الأعضاء . 4 - الكافي 7 : 374 / 12 . ( 1 ) ليس في الاستبصار . ( 2 ) التهذيب 10 : 209 / 827 ، والاستبصار 4 : 279 / 1058 . ( 3 ) الفقيه 4 : 82 / 260 . ( 4 ) راجع التهذيب 10 : 210 / ذيل 828 ، والاستبصار 4 : 280 / ذيل 1059 . ( 5 ) تقدم في الباب 9 و 10 من أبواب دعوى القتل .