الحر العاملي
271
وسائل الشيعة ( آل البيت )
32 - باب حكم جناية البئر والعجماء ( * ) والمعدن [ 35599 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى - رفعه - في غلام دخل دار قوم فوقع في البئر ، فقال : إن كانوا متهمين ضمنوا . [ 35600 ] 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : البئر جبار ، والعجماء جبار ، والمعدن ( 1 ) جبار . محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 2 ) . [ 35601 ] 3 - وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : بهيمة الأنعام لا يغرم أهلها شيئا . محمد بن علي بن الحسين باسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله ، وزاد : ما دامت مرسلة ( 1 ) . [ 35602 ] 4 - وباسناده عن محمد بن عبد الله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان من قضاء النبي ( صلى الله عليه وآله ) أن المعدن جبار ، والبئر جبار ، والعجماء جبار .
--> الباب 32 فيه 5 أحاديث * العجماء : البهيمة ، وفي الحديث : جرح العجماء جبار ، وإنما سميت عجماء لأنها لا تتكلم . ( الصحاح - عجم - [ 5 : 1980 ] ) . ( هامش المخطوط ) . 1 - الكافي 7 : 374 / 13 ، أورده في الحديث 2 من الباب 18 من هذه الأبواب . 2 - الكافي 7 : 377 / 20 . ( 1 ) الجبار : الهدر ، يقال : ذهب دمه جبارا ، وفي الحديث المعدن جبار ، أي إذا أنهار على من يعمل فيه فهلك لم يؤخذ به مستأجره . ( الصحاح - جبر - 2 : 608 ) . ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) التهذيب 10 : 225 / 884 . 3 - التهذيب 10 : 225 / 885 ، والاستبصار 4 : 285 / 1080 . ( 1 ) الفقيه 4 : 116 / 399 . 4 - الفقيه 4 : 115 / 393 .