الحر العاملي
260
وسائل الشيعة ( آل البيت )
ورواه الصدوق باسناده عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، وزاد فيه : أو عيد أو على بئر ( 1 ) . [ 35581 ] 2 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن ابن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) وعن أبي بصير قالا : سألناه عن الجسور أيضمن أهلها شيئا ؟ قال : لا . ورواه الصدوق باسناده عن يونس بن عبد الرحمن عن رجل من أصحابنا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك . 24 - باب ضمان الطبيب والبيطار إذا لم يأخذا البراءة ، وكذا الختان ، وضمان شاهد الزور [ 35582 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه ، وإلا فهو له ضامن . محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 1 ) . [ 35583 ] 2 - وباسناده عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ،
--> ( 1 ) الفقيه 4 : 122 / 427 . 2 - التهذيب 10 : 224 / 881 . ( 1 ) الفقيه 4 : 114 / 391 . ( 2 ) تقدم في الباب 6 ، وفي الحديث 6 من الباب 9 من أبواب دعوى القتل . الباب 24 فيه حديثان 1 - الكافي 7 : 364 / 1 . ( 1 ) التهذيب 10 : 234 / 925 . 2 - التهذيب 10 : 234 / 928 .