الحر العاملي

261

وسائل الشيعة ( آل البيت )

عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، أن عليا ( عليه السلام ) ضمن ختانا قطع حشفة غلام . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في القصاص ( 1 ) وغيره ( 2 ) . 25 - باب حكم الفرسين إذا اصطدما فمات أحدهما [ 35584 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن محمد الكوفي ، عن إبراهيم بن الحسن عن محمد بن خلف ، عن موسى بن إبراهيم المروزي ( 1 ) ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في فرسين اصطدما فمات أحدهما فضمن الباقي دية الميت . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) . وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن الحسن موسى ( عليه السلام ) مثله إلا أنه قال : في فارسين ( 3 ) .

--> ( 1 ) تقدم في ما يدل على بعض المقصود في باب 63 و 64 من أبواب قصاص النفس ، وفي الباب 18 من أبواب قصاص الطرف . ( 2 ) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الأبواب 10 - 14 من أبواب الشهادات ، وفي الأحاديث 1 و 13 و 19 و 22 من الباب 29 من أبواب أحكام الإجازة بعمومه . الباب 25 فيه حديث واحد 1 - الكافي 7 : 368 / 9 . ( 1 ) في التهذيب : البزوفري ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) التهذيب 10 : 310 / 1158 . ( 3 ) التهذيب 10 : 283 / 1104 .