الحر العاملي

248

وسائل الشيعة ( آل البيت )

نفحت ( 1 ) برجلها فلا ضمان عليه إلا أن يضربها إنسان . ورواه الصدوق باسناده عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) مثله ( 2 ) . [ 35554 ] 5 - وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه ضمن القائد والسائق والراكب ، فقال : ما أصاب الرجل فعلى السائق ، وما أصاب اليد فعلى القائد والراكب . ورواه الصدوق باسناده عن السكوني ( 1 ) . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم ( 2 ) ، وكذا الحديثان قبله ، وكذا الأول والثاني باسناده عن يونس مثله . [ 35555 ] 6 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : إذا استقل البعير ( 1 ) بحمله فقد ضمن صاحبه . [ 35556 ] 7 - وعنه ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أن عليا ( عليه السلام ) ضمن صاحب الدابة ما وطئت بيديها ورجليها ، وما ( نفحت برجلها ) ( 1 ) فلا ضمان عليه إلا

--> ( 1 ) نفحت : رفست وضربت برجلها . ( الصحاح - نفح - 1 : 412 ) . ( 2 ) الفقيه 4 : 116 / 402 . 5 - الكافي 7 : 354 / 15 . ( 1 ) الفقيه 4 : 116 / 400 . ( 2 ) التهذيب 10 : 225 / 887 ، والاستبصار 4 : 284 / 1075 . 6 - التهذيب 10 : 224 / 879 . ( 1 ) في نسخة : البقر ( هامش المخطوط ) . 7 - التهذيب 10 : 224 / 880 . ( 1 ) في المصدر : بعجت برجليها .