الحر العاملي
249
وسائل الشيعة ( آل البيت )
أن يضربها إنسان . . الحديث . [ 35557 ] 8 - وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا استقل البعير ( 1 ) والدابة ( بحملها فصاحبها ) ( 2 ) ضامن إلى أن تبلغه الموضع . [ 35558 ] 9 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام بن سالم وعلي بن النعمان ، عن ابن مسكان جميعا ، عن سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل مر في طريق فتصيب دابته برجلها ، فقال : ليس على صاحب الدابة شئ مما أصابت برجلها ، ولكن عليه ما أصابت بيدها لان رجلها خلفه إذا ركب ، وإن قاد دابة فإنه يملك رجلها ( 1 ) بإذن الله يضعها حيث يشاء . [ 35559 ] 10 - وباسناده عن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه ، ( عليهما السلام ) ، أن عليا ( عليه السلام ) كان يضمن الراكب ما وطأت الدابة بيدها أو ( رجلها ) ( 1 ) إلا أن يعبث بها أحد فيكون الضمان على الذي عبث بها . أقول : حمله الشيخ على ما إذا كان واقفا ، لما مر ( 2 ) . [ 35560 ] 11 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن السكوني ، أن عليا
--> 8 - التهذيب 10 : 224 / 882 . ( 1 ) في نسخة : البقر ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) في المصدر : بحملهما فصاحبهما . 9 - التهذيب 10 : 226 / 889 ، والاستبصار 4 : 284 / 1076 . ( 1 ) في المصدر : يدها . 10 - التهذيب 10 : 226 / 890 ، والاستبصار 4 : 284 / 1077 . ( 1 ) في المصدر : ورجلها . ( 2 ) مر في الحديث 2 من هذا الباب . 11 - الفقيه 4 : 116 / 400 .