الحر العاملي

241

وسائل الشيعة ( آل البيت )

القامصة ، فبلغ النبي ( صلى الله عليه وآله ) فأمضاه ( 3 ) . ورواه في ( المقنعة ) مرسلا نحوه ( 4 ) . 8 - باب ان من حفر بئرا في ملكه لم يضمن ما يقع فيها ، وان حفرها في طريق أو غير ملكه ضمن [ 35539 ] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن ابن أبي نجران ، عن مثنى ، عن زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل حفر بئرا في غير ملكه فمر عليها رجل فوقع فيها ، فقال : عليه الضمان لان كل من حفر في غير ملكه كان عليه الضمان . [ 35540 ] 2 - وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن أبي الصباح الكناني قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : من أضر بشئ من طريق المسلمين فهو له ضامن . ورواه الصدوق باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان مثله ( 1 ) . [ 35541 ] 3 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن الرجل يحفر البئر في داره أو في أرضه ، فقال :

--> ( 3 ) في المصدر زيادة : وشهد له بالصواب . ( 4 ) المقنعة : 117 . الباب 8 فيه 4 أحاديث 1 - التهذيب 10 : 230 / 907 ، الكافي 7 : 350 / 7 . 2 - التهذيب 10 : 230 / 905 ، الكافي 7 : 350 / 3 . ( 1 ) الفقيه 4 : 115 / 395 . 3 - التهذيب 10 : 229 / 903 ، الكافي 7 : 349 / 1 والكافي 7 : 349 / ذيل 1 .